للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن تزوجت) زوجة المفقود، بعد مدة التربص والعدة (١) (فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول) (٢) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني (٣) ولا مانع من الرد (٤) .

(و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني (٥) ولا يطؤ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني (٦)) .


(١) وتقدم بيانهما، وفرق ما بين الحرة والأمة في العدة دون التربص.
(٢) ترد إليه بلا تخيير، لبقاء نكاحه، ويدفع للثاني ما أعطاها من مهر.
(٣) وإنما أبيح لها التزوج، لأن الظاهر موته، فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر، وكان النكاح بحاله، كما لو شهدت البينة بموته فبان حيا، ولأنه أحد المالكين فأشبه مالك المال.
(٤) بالعقد الأول بلا تخيير، وهو المذهب.
(٥) لأن نكاحه كان باطلا في الباطن، قال الشيخ: بعد أن ذكر: أن الصواب في امرأة المفقود، مذهب عمر، وغيره من الصحابة: وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرا، وباطنا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها، خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، ثم قال: والتخيير فيه بين المرأة والمهر، هو أعدل الأقوال، وشبهه باللقطة، وأن المجهول في الشرع كالمعدوم، وإذا علم بعد ذلك، كان التصرف في أهله وماله موقوفا، على إذنه، ووقف التصرف في حق الغير على إذنه، يجوز عند الحاجة عندنا، بلا نزاع.
(٦) بلا نزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>