للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله) أي للأول (تركها معه) أي مع الثاني (١) (من غير تجديد عقد) للثاني (٢) وقال المنقح: الأصح بعقد اهـ (٣) .

قال في الرعاية: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا، طلقها الأول لذلك، اهـ (٤) وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول (٥) ثم يجدد الثاني عقدا (٦) لأن زوجة الإنسان، لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول (٧) .

(ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له (٨) .


(١) لقول عمر وعثمان وعلي، وقضى به ابن الزبير، قال الموفق: ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعًا.
(٢) وهذا المشهور من المذهب، وظاهر كلام الشيخ، لصحة عقده ظاهرا، قال الموفق: ولم يذكروا يعني الصحابة لها عقدا جديدا.
(٣) وفي المغني: الصحيح أنه يجب أن يستأنف لها عقدا، لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول، ويحمل قول الصحابة على هذا، لقيام الدليل عليه.
(٤) وقال القاضي: قياس قول أحمد أنه يحتاج إلى طلاق، لأن هذا نكاح مختلف في صحته، فكان مأمورا بالطلاق، ليقطع حكم العقد الثاني، كسائر الأنكحة الفاسدة.
(٥) عدة المطلقة، على ما تقدم.
(٦) واختاره الموفق، وهو القياس.
(٧) قال القاضي: ويحتمله قول الصحابة.
(٨) وهو قول مالك وغيره من السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>