للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يزيد (في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (١) ، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا (٢) ، ثم تقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (٣) .


(١) أي ويزيد في الشهادة الخامسة قوله: {أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} أي عليها فيما رماها من الزنا، وفي الاختيارات: ولو لم يقل: فيما رميتها به؛ قياس المذهب صحته، وقال الوزير: لا أراه يحتاج إليه.
(٢) وذلك حيث أنه لا شاهد له إلا نفسه، مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله، تدرأ بها الحد عنها واستحسن بعضهم، قولها: فيما رماني به من الزنا خروجا من خلاف من أوجبه، ولا يجب ولا يشترط، للآية والأخبار، وإذا تم اللعان سقط عنه الحد، وإن نكلت صارت أيمانه مع نكولها، بينة قوية لا معارض لها.
قال ابن القيم: وهو الذي يقوم عليه الدليل، ومذهب مالك والشافعي، وأحمد وغيرهم: فيحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح، ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره.
(٣) فيما رماها به من الزنا، وخصها بالغضب لأن المغضوب عليه، هو الذي يعرف الحق ويحيد عنه، ولعظم الذنب، بالنسبة إليها، واختير في حقه اللعن، لأنه قول، وهو الذي بدأ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>