(٢) فيحرم عليها ما يحرم على الرجل، من إزالة الشعر، وتقليم الأظافر، والطيب، وقتل الصيد، وغير ذلك مما تقدم، لدخولها في عموم الخطاب. (٣) إجماعا حكاه ابن المنذر وغيره، لحاجتها إلى الستر وكعقد الإزار للرجل. (٤) ولا تظليل محمل ولا غيره، إجماعا للخبر، وحاجة الستر. (٥) بلا خلاف يعتد به والبرقع بضم الباء وسكون الراء وضم القاف، لباس تغطي به المرأة وجهها، فيه نقبان على العينين، تنظر المرأة منهما «والقفازين» بالضم والتشديد. (٦) وقال ابن المنذر: كراهية البرقع ثابتة عن سعيد، وابن عمر، وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحدا خالف فيه، وتحريم القفازين هو مذهب مالك وغيره قال ابن القيم: وخالف فيه أبو حنيفة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع اهـ وكالنقاب، وكالرجل وفاقا وقال الشيخ: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص ونحوه مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه، باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه، كالبرقع ونحوه لأنه كالنقاب. وقال ابن القيم: نهيه أن تنتقب وتلبس القفازين، دليل على أن وجهها كبدن الرجل، لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه، كالنقاب والبرقع، لا على سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين.