للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضم جيد كل جنس ومضروبه، إلى رديئه وتبره (١) ويخرج من كل نوع بحصته (٢) والأفضل من الأَعلى (٣) ويجزيءُ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل (٤) (ويباح للذكر من الفضة الخاتم) لأَنه عليه السلام اتخذ خاتمًا من ورق، متفق عليه (٥) .


(١) وفاقًا، كما تضم المواشي والحبوب والثمار، ولأنه إذا ضم أحد الجنسين إلى الآخر، فضم أحد النوعين أولى، و «التبر» بالكسر الذهب والفضة في تراب معدنهما، أو قبل أن يصاغا، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة.
(٢) كالحب والثمر، وتقدم اختيار الموفق أنه يزكى كل نوع من الوسط، وإن كان المال أنواعًا، متساوية القيمة، جاز إخراجها من أحدهما، ويخرج الذهب عن الفضة وعكسه، وصوبه في الإنصاف.
(٣) لأنه أنفع للفقراء، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه بلا نزاع، لأن إخراج غير ذلك خبيث، فلم يجز وكالماشية، ويجزئ من الرديء من جنسه، لأنها مواساة.
(٤) أي الزيادة، كدينار ونصف رديء، عن دينار جيد، مع تساوي القيمة، لأنه أدى الواجب قدرًا وقيمة، أشبه ما لو أخرج من عينه، وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن، لم يجزئه وفاقًا.
(٥) وفيه أنه نزع خاتم الذهب، وقال «والله لا ألبسه أبدًا» ولمسلم «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار» قال الشيخ: أما خاتم الفضة، فيباح اتخاذه، باتفاق
الأئمة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتخاذ ذلك، بخلاف الذهب، فإنه حرام باتفاق الأئمة الربعة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. اهـ. ولا بأس بجعل خاتم الفضة أكثر من مثقال، ما لم يخرج عن العادة، وقال الشيخ: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة، دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك، فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، والورق بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها قال الأكثر: هو مختص بالدراهم المضروبة. وقال جماعة: يطلق على كل الفضة، وإن لم تكن مضروبة، كما جزم به الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>