(٢) أي يجزئ إخراج زكاة أحد النقدين من الآخر، فيخرج ذهبًا عن فضة، وعكسه بالقيمة، لا فلوسًا عنهما. (٣) من حب أو ثمر، في ضم أحدهما إلى الآخر، وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر. (٤) أي لا فرق فيما تقدم من الذهب أو الفضة، في وجوب الزكاة، بين الحاضر ضد الغائب، والدين وهو ماله أجله أو لا كقرض. (٥) قال الموفق وغيره: لا أعلم فيه خلافًا، وحكاه ابن الهمام إجماعًا. (٦) أي مائة درهم، لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وهي تقوم بكل منهما، فكانا مع القيمة جنسًا واحدًا. (٧) أي ضم الجميع من الذهب والفضة وعروض التجارة، بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، جزم به الموفق وغيره، فلو ملك خمسة مثاقيل، ومائة درهم، وعروض تجارة، تساوي خمسة مثاقيل، ضم الكل وزكاه، لأن العروض مضموم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه. و «كان» هنا تامة أي وجد.