للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصاب، ومجموعهما نصاب (١) ويجزئُ إخراج زكاة أحدهما من الآخر (٢) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس (٣) ولا فرق بين الحاضر والدين (٤) (وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) (٥) كمن له عشرة مثاقيل، ومتاع قيمته عشرة أُخرى، أَو له مائة درهم، ومتاع قيمته مثلها (٦) ولو كان ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب (٧) .


(١) أي مجموع النصفين، العشرة من الذهب، والمائة من الفضة، نصاب كامل، بخلاف عشرة مثاقيل، وتسعين درهمًا، تبلغ قيمتها عشرة، فلا ضم إذًا وإن بلغ أحدهما نصابًا، ضم إليه ما نقص من الآخر.
(٢) أي يجزئ إخراج زكاة أحد النقدين من الآخر، فيخرج ذهبًا عن فضة، وعكسه بالقيمة، لا فلوسًا عنهما.
(٣) من حب أو ثمر، في ضم أحدهما إلى الآخر، وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر.
(٤) أي لا فرق فيما تقدم من الذهب أو الفضة، في وجوب الزكاة، بين الحاضر ضد الغائب، والدين وهو ماله أجله أو لا كقرض.
(٥) قال الموفق وغيره: لا أعلم فيه خلافًا، وحكاه ابن الهمام إجماعًا.
(٦) أي مائة درهم، لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وهي تقوم بكل منهما، فكانا مع القيمة جنسًا واحدًا.
(٧) أي ضم الجميع من الذهب والفضة وعروض التجارة، بعضها إلى بعض
في تكميل النصاب، جزم به الموفق وغيره، فلو ملك خمسة مثاقيل، ومائة درهم، وعروض تجارة، تساوي خمسة مثاقيل، ضم الكل وزكاه، لأن العروض مضموم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه. و «كان» هنا تامة أي وجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>