للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأَجزاء (١) فلو ملك عشرة مثاقيل، ومائة درهم، فكل منهما نصف


(١) كالنصف والربع، لا بالقيمة، وفاقًا لمالك وأبي حنيفة، وصححه غير واحد، وأنه لا يسع الناس غيره، لأن الضم بالأجزاء متيقن، ورجع أحمد عن القول بعدم الضم.

<<  <  ج: ص:  >  >>