(٢) كالزبور، والصحف، لأنها كتب منسوخة، والاشتغال بها غير جائز، لما فيها من التغيير، والتبديل، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأي مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة، واختار الشيخ اشتراط القرب في الوصية. (٣) وإن وصي لوارث وأجنبى فرد الورثة، فللأجنبى السدس. (٤) وإن كان له ثلاثة أولاد، فأوصي لواحد بمثل نصيب أحدهم، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: له الربع. وإن وصي لوارث وأجنبي بثلثي ماله، فرد الورثة النصف، وهو ما جاوز الثلث، فالثلث بينهما، ولو ردوا نصيب وارث فقط، فالثلث للأجنبى، وأن أجازوا وصية الوارث كلها، وردوا نصف وصية الأجنبى، أو عكسوا، فعلى ما قالوا، ولا يملكون تنقيص الأجنبى عن نصف وصيته.