للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المساقاة (١)

من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز (٢) وهي: دفع شجر له ثمر مأْكول – ولو غير مغروس – إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه، بجزءٍ معلوم له من ثمرة (٣) (تصح) المساقاة (على شجر له ثمر يؤكل) من نخل وغيره (٤) .


(١) أي والمزارعة، والأصل في جوازها السنة والإجماع، أما السنة فيأتي أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، بشرط ما يخرج منها ثمر أو زرع، ثم عاملهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ولم ينكر، فكان إجماعًا، وقال الشيخ: هما أصل من المؤاجرة، وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، بخلاف المؤاجرة، فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع، وقد لا يحصل، والصحيح جوازها، وسواء كانت الأرض مقطعة أم لا.
(٢) أي لأن السقي أهم أمر المساقاة بالحجاز، وحاجة شجرهم إلى السقي أكثر مشقة، لأنهم يسقون من الآبار بالنضح، فسميت بذلك.
(٣) أي والمساقاة شرعا: دفع شجر مغروس، معلوم للمالك والعامل – ولو كان الشجر غير مغروس – مع أرض، ليغرسه فيها، ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه، حتى يثمر، بجزء مشاع، معلوم لهما، من ثمر ذلك الشجر عينه، أو بجزء من الشجر، أو من الشجر والثمر، كالمزارعة، ويأتي.
(٤) أي تصح المساقاة على شجر مغروس، معلوم للمالك والعامل، برؤية
أو صفة، له ثمر يؤكل، من نخل وغيره، كالكرم، والرمان، والجوز، واللوز، والزيتون، وغيرها، لمن يعمل عليه، ويقوم بمصلحته، بجزء مشاع معلوم، من الثمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>