للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين) (١) كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ميراث، أو أرش جناية (٢) (أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه (٣) فسدت) لكثرة الغرر فيها (٤) ولأنها تضمنت كفالة وغيرها، مما لا يقتضيه العقد (٥) .


(١) فسدت، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، وهذا هو القسم الثاني من قسمي شركة المفاوضة.
(٢) أو مهر وطء، أو هبة، أو وصية، أو غير ذلك من الأكساب النادرة.
(٣) كضمان عارية، وقيمة متلف، وكتفريط، وتعدد بيع فاسد.
(٤) ولأنها شركة معاوضة، وقد يلزم الشريك فيها ما لا يقدر الشريك عليه.
(٥) ففسدت، وقيل: شركة المفاوضة أن يقول: أنت شريك لي في كل ما يحصل لي، بأي جهة كانت، من إرث أو غيره، والمنصوص أنه لا يصح، ولكل منهما ربح ماله، وأجرة عمله، وما يستفيده له، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه، وضمانه عن الغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>