للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يعاد عاليًا لو انهدم (١) (و) يمنعون أيضا (من إظهار خمر وخنزير) فإن فعلوا أتلفناهما (٢) (و) من إظهار (ناقوس (٣) وجهر بكتابهم) ورفع صوت على ميت (٤) ومن قراءة قرآن (٥) ومن إظهار أكل، وشرب بنهار رمضان (٦) .


(١) لأنها بعد الانهدام كأن لم تكن موجودة قبل.
(٢) أي أتلفنا الخمر والخنزير إذا أظهروهما، في أسواق المسلمين وغيرها، لتأذي المسلمين بذلك وسببية فشوه فيهم، وإن لم يظهروهما لم نتعرض لهم، قال الشيخ: وإذا كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين، استحقوا العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك.
(٣) لأن في شروطهم، وأن لا نضرب ناقوسًا، إلا ضربًا خفيفًا في جوف كنائسنا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، فيمنعون من إظهار المنكر كنكاح محارم، وإظهار عيد، وصليب ونحو ذلك.
(٤) لأنه من شعارهم، وقال الشيخ: وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم، في دار الإسلام، لا وقت استسقاء، ولا عند لقاء الملوك.
(٥) لئلا ينالوه فلا يمسه إلا المطهرون، قال الشيخ: ويمنعون من شراء مصحف، وكتاب فقه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ارتهان ذلك، ولا يصحان لقوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ولما يؤدي إليه ذلك من امتهان كلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٦) قال الشيخ: فإن هذا من المنكر في دين الإسلام، ومن إظهار بيع مأكول فيه كشوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>