للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (١) وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارًا له (٢) فإن علا وجب نقضه (٣) و (لا) يمنعون من (مساواته) أي البنيان (له) أي لبناء المسلم، لأن ذلك لا يقتضي العلو (٤) وما ملكوه عاليًا من مسلم لا ينقض (٥) .


(١) بل يظهر، ويرفع على سائر الأديان، قال تعالى: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} ولاطلاعهم على عوراتنا، ولأنه حق لله تعالى، ويدوم على دوام الأوقات، ورضاه يسقط حق من يأتي بعده، ولأن فيه ترفعا على المسلمين، فمنعوا منه، كالتصدير في المجالس، قال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي، حكاه الشيخ وغيره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
(٢) فيمنع من تعلية بنائه على المسلم.
(٣) أي إن علا بنيان الكتابي، على بنيان المسلم، وجب نقض بنيان الكتابي.
(٤) ولا إطلاعهم على عورات المسلم.
(٥) وهذا والله أعلم اعتبار منهم بتعلية البناء بعد الملك، ولا فرق بين تعليته بعده أو قبله، فلو احتال مبطل بأن يعليه مسلم، ثم يشتريها الكافر فيسكنها فقال ابن القيم: هذه أدخلت في المذهب غلطًا محضًا، ولا توافق أصوله، ولا فروعه، فالصواب المقطوع به، عدم تمكينه من سكناها، فإن المفسدة لم تكن في نفس البناء، وإنما كانت في ترفع الذمي على المسلمين، ومعلوم قطعا أن هذه المفسدة في الموضعين واحدة، ولو وجدنا دار ذمي عالية، ودار مسلم أنزل منها، وشككنا في السابقة، فقال ابن القيم: لا تقر دار الذمي عالية، لأن التعلية مفسدة، وقد شككنا في شرط الجواز، والأصل عدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>