وقال: اتفق المسلمون أن ما بناه المسلمون من المدائن، لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة، وإذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة، فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة، ولو هدم ولي الأمر كل كنيسة بأرض العنوة كمصر، والسواد بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، مجتهدًا في ذلك، ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ظلما منه، بل تجب طاعته ومساعدته في ذلك. قال: والمدينة والقرية التي يسكنها المسلمون، وفيها مساجدهم، لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس ولا غيرها، إلا أن يكون لهم عهد، فيوفى لهم بعهدهم، فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها، لكان للمسلمين أخذها، لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس أحدثها لهم النصارى، قال: والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة، فلا يستحقون إبقاءها، ويجوز هدمها مع عدم الضرر علينا، وإذا كانت في مكان قد صار فيه مسجد للمسلمين يصلى فيه، وهو أرض عنوة فإنه يجب هدم الكنيسة التي به. (٢) أي المسلم بذلك.