(٢) أي فإن باع شاة، أو بقرة، أو غيرهما ذات لبن، أو ذات حمل، ولم يتعرض للبن، ولا للحمل في العقد، ودخل اللبن والحمل تبعا للأم، ويغتفر في التبعية، ما لا يغتفر في الاستقلال. (٣) المسك طيب معروف، وفأرته بالهمز ودونه، دم ينعقد في سرة حيوان يسمى غزال المسك، وهو نوع من الظبا، يتميز بهذا الكيس. (٤) أي فأرة المسك، هي الوعاء الذي يكون فيه المسك، ويسمى النافجة، لا يباع المسك فيها للجهالة، كاللؤلؤ في الصدف، ما لم يفتح ويشاهد، فيصح، لعدم الجهالة، واختار ابن القيم وغيره صحة بيعه فيها، لأنها وعاء له يصونه ويحفظه، أشبه ما مأكوله في جوفه، وتجاره يعرفونه، فانتفى الغرر. (٥) بلا خلاف، كبيض في طير ونحوه، إلا إذا بيعا تبعا، ومفهومه، أنه إذا شاهده صح. (٦) هذا المذهب عند بعض الأصحاب. (٧) ولفظه: «نهى أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع» رواه ابن ماجه.