(٢) في قوله: أو تقويمه. (٣) في حكم الصيام، لأن النص بالتخيير بين الثلاثة، فإذا عدم أحدها فالتخيير ثانيا بين الباقيين أيضا، فإذا اختار الإطعام قوم الصيد، لأنه متلف غير مثلي، فلزمه قيمته، كمال الآدمي فيشتري بها طعاما، فيطعمه المساكين، وإذا اختار الصيام، صام عن كل مد من قيمة المتلف يوما، ويجب التتابع وفاقا، للآية. (٤) بلا خلاف، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج عن عامة، وأن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام، وأن لا يسافر بينهما، إلى آخر الشروط المذكورة سابقا، وهذا النوع الأول من الضرب الثاني. (٥) أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليذبح ما قدر عليه من الهدي، ولا خلاف في وجوبه على المتمتع، وعلم منه أنه دم نسك وسع الله به على عباده، وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام، لما في استمراره عليهم من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر، في السفر.