للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بقي دون مد صام يوما (١) (و) يخير (بما لا مثل له) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر (٢) (بين إطعام) كما مر (وصيام) على ما تقدم (٣) (وأما دم متعة وقرآن فيجب الهدي) بشرطه السابق (٤) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} (٥) .


(١) يعني إذا اختار الصيام عن الإطعام، فبقي ما لا يعدل طعام مسكين، صام يوما كاملا وفاقا، كما لو كان الطعام عشرة أمداد بر ونصف، فيصوم أحد عشر يوما، أما لو وجب الإطعام في الصورة المذكورة فيخرج ما معه، ولا يجب عليه تكميل ولا صيام، وقال في الإقناع: ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعضه، وقال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا.
(٢) في قوله: أو تقويمه.
(٣) في حكم الصيام، لأن النص بالتخيير بين الثلاثة، فإذا عدم أحدها فالتخيير ثانيا بين الباقيين أيضا، فإذا اختار الإطعام قوم الصيد، لأنه متلف غير مثلي، فلزمه قيمته، كمال الآدمي فيشتري بها طعاما، فيطعمه المساكين، وإذا اختار الصيام، صام عن كل مد من قيمة المتلف يوما، ويجب التتابع وفاقا، للآية.
(٤) بلا خلاف، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج عن عامة، وأن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام، وأن لا يسافر بينهما، إلى آخر الشروط المذكورة سابقا، وهذا النوع الأول من الضرب الثاني.
(٥) أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليذبح ما قدر عليه من الهدي، ولا خلاف في وجوبه على المتمتع، وعلم منه أنه دم نسك وسع الله به على عباده، وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام، لما في استمراره عليهم من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر، في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>