للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والوضيعة على قدر ملكيهما) (١) كشركة العنان، لأَنها في معناها (٢) (والربح على ما شرطاه) كالعنان (٣) وهما في تصرف كشريكي عنان (٤) .

(الرابع شركة الأبدان) (٥) وهي (أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما) أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما (٦) .


(١) أي فيما يشتريانه، فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة، ومن له الثلث فعليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، ولأن الوضيعة عبارة عن نقص رأس المال، وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص.
(٢) في أن الخسران على قدر المال بالحساب، لأن شركة الوجوه في معنى شركة العنان، فأعطيت حكمها، وتقدم أنها على قدر المال بلا خلاف.
(٣) أي شركة العنان، من ربع، أو ثلث، أو غيره، لما تقدم من أن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار، وأبصر بالتجارة من الآخر، ولأنها منعقدة على عمل وغيره، فكان ربحها على ما شرطاه.
(٤) أي وشريكا الوجوه في التصرف – بنحو بيع، وإقرار، وخصومة، وغير ذلك – كشريكي عنان فيما يجب لهما وعليهما، وفيما يجوز، ويمتنع، وشروط، وسائر ما تقدم، وأيهما عزل صاحبه انعزل، لأنه وكيله.
(٥) أي شركة بالأبدان فحذفت الباء ثم أضيفت، لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال، لتحصيل المكاسب، وسميت بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما، وهي نوعان.
(٦) فقد شرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار، وسعد، وابن مسعود
كما سيأتي، فما تقبلاه في ذممهما من عمل – كحدادة، وقصارة، وخياطة – صح، وكذا لو قال أحدهما: أنا أتقبل، وأنت تعمل، والأجر بيننا. صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>