للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في تعليقه بالولادة (١)

يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان (٢) لا بإلقاء علقة ونحوها (٣) (إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين) على الولادة (بأُنثى) بأن إن ولدت ذكرا فأَنت طالق طلقة؛ وإن ولدت أُنثى فأنت طالق طلقتين (فولدت ذكرا، ثم) ولدت (أُنثى، حيا) كان المولود (أَو ميتا (٤) طلقت بالأَول) ما علق به، فيقع في المثال طلقة (٥) وفي عكسه ثنتان (٦) (وبانت بالثاني ولم تلطق به) (٧) .


(١) أي في حكم تعليق الطلاق بالولادة.
(٢) وهو ما تصير به الأمة أم ولد، لأنها ولدت ما يسمى ولدا.
(٣) كمضغة، لأنها لا تسمى ولدا، ويجوز أن لا تكون مبدأ خلق الإنسان، فلا يقع الطلاق بالشك.
(٤) لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى، وقد وجدت.
(٥) وهو تعليق طلقة على الولادة بذكر.
(٦) وهو تعليق طلقتين على الولادة بأنثى.
(٧) هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>