للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن العدة انقضت بوضعه، فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع (١) كقوله: أنت طالق مع انقضاء عدتك (٢) وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا (٣) (وإن أشكل كيفية وضعهما) بأَن لم يعلم أوضعتهما معا، أو متفرقين (فواحدة) أي فوقع طلقة


(١) ونقل ابن منصور عن أحمد: هذا على نية الرجل، إذا أراد بذلك تطليقه، قال ابن رجب: ورواية ابن منصور أصح، وهو المنصوص، واختاره الشيخ، لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد، وولادة واحدة، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدًا، لكنه لما كان ذكرًا مرة، وأنثى أخرى نوع التعليق عليه، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرًا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا، بل المعلق بأحدهما فقط، لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرًا أو أنثى، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لأنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر، فيقع به أكثر المعلقين.
وفي الاختيارات: ونص أحمد فيمن قال لامرأته: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وطلقتين إن ولدت أنثى. أنه على ما نواه، إن أراد ولادة واحدة وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علق به، وتبين بالثاني، ولا تطلق به.
(٢) فلا يقع، لمصادفته بينونتها.
(٣) أي إن ولدتهما دفعة واحدة، بحيث لا يسبق أحدهما الآخر طلقت واحدة بالذكر، واثنتين بالأنثى، ولا تنقضي عدتها إذًا بذلك، لأن الطلاق يقع عقب الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>