(٢) وهو قول أبي حنيفة، ومالك والشافعي. (٣) ويضرب منها الظهر، وما قاربه. (٤) إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم «المرأة عورة» صححه الترمذي. (٥) أي وضربها جالسة، مشدودة عليها ثيابها، ممسكة يداها أستر، لئلا تنكشف. (٦) أي وتعتبر لإقامة الحد نية، بأن ينويه، ليصير قربة، لحديث «إنما الأعمال بالنيات» فيضربه لله ولما وضع الله ذلك لأجله، كالزجر، وتقدم قول الشيخ: على المقيم للمحدود، أن يقصد بها النفع والإحسان اهـ. ويجزئ بلا نية، على المشهور، فلو حد للتشفي أثم، ولا يعيد، واستظهره في الفروع، وقوله: لا موالاة، أي لا يعتبر موالاة، في الجلد، ونظره الشيخ، لأنه لا يحصل منه حينئذ ألم، ولا يقتضي ردعا، ولا زجرا، واستظهره في الفروع. (٧) مائة جلدة للبكر الحر، ونصفها للرقيق، ثم جلد قذف ثمانون، ونصفها للرقيق. (٨) أي شرب الخمر ثمانون، أو أربعون، كما يأتي.