للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، فدية كاملة (١) (و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) (٢) قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم (٣) ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور، ما يحصل بالعينين (٤) وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه (٥) وعليه معه نصف الدية (٦) .


(١) لأنه أذهب المقصود منه كله، أشبه ما لو ذهب ضوء العينين، ولأنه ربما احتاج بجنايته، لإذهاب الباقي، لزيادته في القبح، على ذهاب الكل، ولا قصاص في هذه الشعور، لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها، وهو غير معلوم المقدار، ولا تمكن المساواة فيه.
(٢) وهو مذهب مالك، والقياس نصفها، لولا ما روي عن الصحابة كما قال الموفق وغيره، ولو كان خطأ وهو من المواضع التي تغلظ فيها الغرامة بتضعيفها.
(٣) فكان إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متأيد بقوله «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين» غير منسوخ، ولا مؤول، عمدته الشرع.
(٤) لأنه يرى الأشياء البعيدة، ويدرك الأشياء اللطيفة، ويعمل أعمال البصير، والنقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه.
(٥) وهو المكافأة والعمد المحض، ومماثلة عينه.
(٦) لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره، ولم يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى، لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة، فله أخذ عينه الواحدة بنظيرتها، وأخذ نصف الدية، لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>