(٢) وهو مذهب مالك، والقياس نصفها، لولا ما روي عن الصحابة كما قال الموفق وغيره، ولو كان خطأ وهو من المواضع التي تغلظ فيها الغرامة بتضعيفها. (٣) فكان إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متأيد بقوله «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين» غير منسوخ، ولا مؤول، عمدته الشرع. (٤) لأنه يرى الأشياء البعيدة، ويدرك الأشياء اللطيفة، ويعمل أعمال البصير، والنقص الحاصل لم يؤثر في تنقيص أحكامه. (٥) وهو المكافأة والعمد المحض، ومماثلة عينه. (٦) لأنه لما ذهب بقلع عين الأعور جميع بصره، ولم يمكن إذهاب بصر القالع بقلع عينه الأخرى، لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة، فله أخذ عينه الواحدة بنظيرتها، وأخذ نصف الدية، لنصف البصر الذي لا يمكنه استيفاؤه.