(٢) لا نزاع في الانتفاع بجلدها، وروي عن علقمة، ومسروق أنهما كانا يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه، وكذا الصدقة به، لأنه جزء من الأضحية كلحمها، ونقل ما لم تكن واجبة. (٣) روي من حديث قتادة بن النعمان. (٤) بضم الجيم: كساء من كتان أو غيره، يطرح على ظهر الدابة. (٥) بقوله: هذا هدي، أو أضحية، أو لله ونحو ذلك. (٦) أي التي حدث بها عيب من نحو عمى وعرج، لأنه عيب حدث بها، فلم يمنع الإجزاء، لحديث أبي سعيد قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به، رواه ابن ماجه. (٧) أي إذا تلفت ونحوه بفعله أو تفريطه لزمه بدلها، واستظهر في حاشية المنتهى أن المراد المعين عن واجب، أما إذا كان معينًا ابتداء فلا، لعدم وجوب بدله، وفي الإنصاف: وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها، بلا نزاع عند الأكثر، قبل ذبحها أو بعده، وإذا ذبحها فسرقت فلا شيء عليه، وإن ذبحها ذابح في وقتها، بغير إذن، أجزأت ولا ضمان على ذابحها لأنه وقعت موقعها.