(٢) لا من اللحم، ولا من الجلد، في نظير أجرته، باتفاق الأئمة، وأمر صلى الله عليه وسلم عليًّا أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال: «نحن نعطيه من عندنا» . (٣) وهي غير جائزة فيها، وقد يفهم من إطلاق الشارع منع الصدقة على الجازر، لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذ، فيرجع إلى المعاوضة. (٤) بالبناء للمجهول، لأنه ساوى غيره، وزاد عليه بمباشرتها، وتتوق نفسه إليها، قال الزركشي، وبهذا يتخصص عموم حكم الحديث. (٥) وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يقسم بدنه كلها، لحومها، وجلودها، وجلالها قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها إلا جلدها، عند أبي حنيفة، فيجوز بآلة البيت، قال ابن رجب وغيره: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلة جاز، نص عليه، لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت. وقال بعض الأصحاب: لو دبغه بجزء منه، أو بصوفه صح كما يجوز إصلاح الوقف ببعضه، وإن اشترى نصيب الدباغ صح، وعنه يجوز بيع جلدها، ويشتري بالثمن ماعونًا لبيته، وعنه: يبيعه ويشتري به أضحية أخرى.