(٢) أي دون أم أبي أم، لأنها من ذوي الأرحام، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا، ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم، وأم الأب، وورث ابن عباس وغيره الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أبي الأم، وقال ابن سراقة، وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا. (٣) بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعا، واختار شيخ الإسلام: وأبوه. قال: ولا يرث غير ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة وأبوة، إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم. (٤) تابعي مشهور، تقدم ذكره رحمه الله. (٥) وقال: كانوا يورثون ثلاث جدات. فدل على التحديد بثلاث، وأنه لا يرث أكثر منهن، وأن المدلية بأب بين أمين غير وارثة.