للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده (١) (وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات) (٢) إن كان مارا به (٣) (أو من أدنى الحل) كالتنعيم (٤) (من مكي ونحوه) ممن بالحرم (٥) و (لا) يجوز أن يحرم بها (من الحرم) لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم (٦) .


(١) ويخبرهم، لئلا يقدم بغتة، ويكره أن يطرقهم ليلا لغير عذر، ويبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، ويستحب أن يقال للقادم من الحج، قبل الله حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك، وكانوا يغتنمون أدعية الحاج، قبل أن يتلطخوا بالذنوب.
(٢) الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة من جهات الأرض، وتقدم تفصيلها.
(٣) أي بميقاته الموقت له، أو محاذيا له على ما تقدم.
(٤) موضع معروف، بينه وبين مكة، فرسخان، وكذا «الجعرانة» بكسر فسكون، وتخفيف الراء، على الأفصح، وهي على طريق الطائف، على ستة فراسخ من مكة، عذبة الماء، والأفضل منها، لاعتماره منها عام حنين، ثم الحديبية بئر قريب جدة، بالمهملة بينها وبين مكة، كما بين الجعرانة إليها.
(٥) وكان ميقاتا له، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، ولا فرق بين المكي وغيره.
(٦) يعني لعائشة رضي الله عنها، حيث أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فتأتي بعمرة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>