للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أحضرها أي البينة، لم يسألها الحاكم، ولم يلقنها (١) فإذا شهدت (سمعها) وحرم ترديدها، وانتهارها وتعنتها (٢) .


(١) أي: لا يجوز للحاكم أن يلقن الشهود، ولا يجوز له أن يسأل الشهود عما عندهم، حتى يسأله المدعي ذلك، لأن الحق له، فإذا سأله أن يسأل البينة قال: من كان عنده شهادة، فليذكرها إن شاء، ولا يقول لهما اشهدا، لأنه أمر، وكان شريح، يقول للشاهد: ما أنا دعوتك، ولا أنهاك أن ترجع، ولا يقضي على هذا المتكلم غيرك، وإنما بك أقضي، وبك أتقي يوم القيامة، وإن كانا اثنين قال: بكما.. إلخ.
(٢) أي فإذا شهدت عنده البينة سمعها، وحرم عليه ترديدها، وتعنتها، أي: طلب زلتها وانتهارها، أي زجرها، لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان وللحاكم
أن يقول للمدعى عليه، ألك فيها دافع أو مطعن، ألك فيها قادح فبينه لي، ولعله إذا ارتاب فيهما، وقال الشيخ: للخصم طلب تسمية البينة، ليتمكن من القدح بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>