للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن تقام فيه الحدود) (١) وتحرم شفاعة وقبولها، في حد الله تعالى، بعد أن يبلغ الإمام (٢) ولسيد مكلف، عالم به وبشروطه، إقامته بجلد (٣) .


(١) وروي أن عمر أتى برجل زنا، فقال: أخرجوه من المسجد، فاضربوه، وعن علي أنه أتي بسارق، فأخرجه من المسجد، وقطع يده، ولأنه لا يؤمن أن يحدث فيه شيء فينجسه ويؤذيه، فإن أقيم فيه سقط الفرض.
(٢) أي: وتحرم شفاعة في حد من حدود الله، لقوله: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره» .
وكذا يحرم قبول شفاعة في حد من حدود الله، لقوله: «فهل قبل أن تأتيني به» قال الشيخ: ولا يحل تعطيله، لا بشفاعة، ولا هدية، ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك، وهو قادر على إقامته، فعليه لعنة الله، وقال: ولا يجوز أن يؤخذ من السارق، والزاني، والشارب، وقاطع الطريق، ونحوه، مال يعطل به الحد، لا لبيت المال، لا لغيره، وهذا المال المأخوذ ليتعطل الحد، سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك، جمع بين فسادين عظيمين، تعطيل الحد وأكل السحت، وترك الواجب وفعل المحرم.
وأجمعوا: على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق، والشارب، والمحارب، ونحو ذلك، وتعطيل الحد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور المسلمين وهو سبب سقوط حرمة المتولي، وسقوط قدره وانحلال أمره.
(٣) خاصة لأنه تأديب، والسيد يملك تأديب رقيقه، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم، منهم علي وغيره من الصحابة، والتابعين، وهو قول مالك، والشافعي وغيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وقوله «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها» الحديث وأما القتل في الردة، والقطع في السرقة فإلى الإمام، قال: وهذا قول أكثر أهل العلم، وكونه بالغا عاقلا، عالما بشروطه، قولا واحدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>