للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(تقتل الجماعة) أي الاثنان فأكثر (بـ) الشخص (الواحد) إن صلح فعل كل واحد لقتله (٢) .


(١) أي في حكم القصاص من المشتركين في القتل، ومن المنفرد به، أو المتسبب أو الممسك لغيره، وغير ذلك، وحكمة القصاص زجر النفوس عن العدوان، وشفاء غيظ المجني عليه، وحفظ النفوس والأطراف وطهرة للمقتول، وعدل بين القاتل والمقتول، وحياة للنوع الإنساني.
قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} أي ولكم في هذا الجنس من الحكم، الذي هو القصاص، حياة عظيمة. لمنعه عما كانوا عليه، من قتل جماعة بواحد متى اقتدروا، أو نوع من الحياة، وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل، للعلم بالاقتصاص، فإن الإنسان إذا هم بالقتل، تذكر الاقتصاص فارتدع، فسلم صاحبه من القتل وهو من القود، فيسبب لحياة نفسين، ومن المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين، لا تتم إلا بمؤلم يردعهم، ويجعل الجاني نكالا، وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله، فلولا القصاص لفسد العالم، وأهلك الناس بعضهم بعضا، ابتداء واستيفاء.
وقالت العرب: في جاهليتها القتل أنفى للقتل، وبسفك الدماء تحقن الدماء، والمقصود الزجر والنكال، والعقوبة على الجريمة، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب، وأن يعتبر به غيره، وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحا، وأن يذكر ذلك بعقوبة الآخر إلى غير ذلك من الحكم والمصالح.
(٢) وعبارة الموفق: إذا كان فعل كل واحد منهم، لو انفرد أوجب القصاص
عليه واشتراط الفقهاء المباشرة للقتل من الجميع، وأن يكون فعل كل واحد يصلح للقتل، حملا منهم قول عمر الآتي على التعاون فقط، لا على التشاور، وقال غير واحد وإن تفاضلت الجراحات، حيث كان لها دخل في الزهوق، وفي الفروع: ظاهر كلامهم أن المريض الذي لا يرجى برؤه، كصحيح في الجناية منه وعليه، واعتبار كلامه، إلا أن يختل عقله، فلا اعتبار لكلامه كصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>