للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأَة (١) (ويحرم التصريح بخطبة المعتدة) (٢) .


(١) بشهوة أو دونها، لخبر «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» فتحرم الخلوة بالأجنبية، ولو في إقراء القرآن، سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة، وغلبات الطباع، وكذا رجل مع عدد من نساء، أو عدد من رجال بامرأة واحدة، قال ابن القيم: ويحرم خلوة النساء بالخصي، والمجبوب، لإمكان الإستمتاع من القبلة والاعتناق، والخصي يقرع قرع الفحل، والمجبوب يساحق.
وفي الاخييارات: تحرم الخلوة بغير محرم، ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد، وتحرم الخلوة بأمرد، ومضاجعته، كالمرأة الأجنبية، ولو لمصلحة التعليم والتأديب، ومقر موليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم، أو معاشرة بينهم، منع من تعليمهم.
وقال ابن الجوزي: الأمرد أشد فتنة من العذراء.
وقال ابن عقيل: ينفق على الرجال والنساء، فهو شبكة الشيطان في حق النوعين، ويحرم تزين امرأة لمحرم غير زوج وسيد، ويفرق بين الإخوة بعد العشر في المضاجع، للخبر، ورد أحمد مصافحة النساء حتى لمحرم غير أب، وسئل: يقبل ذوات المحارم منه؟ قال: إذا قدم من سفر، ولم يخف على نفسه، لكن لا يفعله على الفم أبدا.
ولكل من الزوجين نظر جميع بدن الآخر، ولمسه بلا كراهة، حتى الفرج، وكره النظر إليه حال الطمث، وتقبيله بعد الجماع لا قبله، وحكم السيد كالزوج، إلا إذا زوجها، فلا يباح له النظر إلى ما دون السرة والركبة، للخبر، وأما استمتاعه بها فلا خلاف في تحريمه، إذ لا تباح امرأة لرجلين.
(٢) التصريح ضد التعريض، يقال: صرح به في نفسه تصريحا. أي أظهره،
وعبر بالمعتدة، ولم يقل: المطلقة. لأن العدة تلزم من غير طلاق، كالمزني بها، والموطوءة بشبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>