للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجزئ الصوم) (١) والحلق (بكل مكان) (٢) لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه (٣) (والدم) المطلق كأضحية (شاة) (٤) جذع ضأن، أو ثني معز (٥) (أو سبع بدنة) أو بقرة (٦) فإن ذبحها فأفضل (٧) وتجب كلها (٨) .


(١) بكل مكان وفاقا، وفي المبدع: لا نعلم فيه خلافا، لقول ابن عباس: الصوم حيث شاء.
(٢) وفاقا.
(٣) أي بمكان بخلاف الهدي ولعدم الدليل على التخصيص بمكان.
(٤) بلا خلاف، والمراد غير المقيد، إذ المقيد بحيث يعينه.
(٥) وفاقا.
(٦) يعني أو سبع بقرة لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وصح عن ابن عباس: شاة أو شرك في دم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر كعب بذبح شاة، والباقي مقيس.
(٧) أي فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الدم الذي عليه، فهو أفضل من غيره، لأنها أوفر لحما، وأنفع للفقراء من الشاة.
(٨) أي البدنة أو البقرة لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجبا كأعلى خصال الكفار إذا اختاره، ولا يقال: إن سبعها واجب، والباقي تطوع له أكله وهديته اختاره ابن عقيل، وصححه في تصحيح المحرر، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا سبعها، قال ابن رزين: هذا أقيس وصوبه في تصحيح الفروع وقال: لها نظائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>