للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دية على عاقلة قبل الحلول (١) ولا بعهدة مبيع (٢) وثمن وأُجرة معينين (٣) ونفع نحو دار معينة (٤) (ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط) (٥) لأَن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن (٦) (ويصح رهن المشاع) (٧) .


(١) لعدم ثبوته، لأنه لو تموت العاقلة أو يصيبها جنون ونحو ذلك قبل الحلول، لم يلزمها شيء، وبعد الحلول يصح لوجوبه إذًا.
(٢) أي تبعة مبيع، لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن، ولا ارتفق به، وليس له حد ينتهي إليه، فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه.
(٣) لكونهما غير ثابتين في الذمة.
(٤) وكعبد معين زمنا معينا، ودابة معينة، لحمل شيء معين، إلى مكان معلوم، لأن الذمة لم يتعلق بها حق واجب في هذه الصور ونحوها، ولا يؤول إلى الوجوب، لأن الحق في أعيان هذه الأشياء، وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها.
(٥) وهذا مذهب مالك والشافعي.
(٦) أي من أنه يلزم في حق الضامن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، فكذا الرهن لا يلزم إلا في حق الراهن، بخلاف المرتهن، فإن الحظ فيه له وحده، فكان له فسخه كالمضمون له، ولا لزوم في حقهما بحال.
(٧) من الشريك ومن الأجنبي، ولو بعض نصيبه منه، أو من عين في مشاع، كأن يكون له نصف دار، فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه لشريكه أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>