للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المحرمات في النكاح (١)

وهن ضربان (٢) «أَحدهما» من تحرم إلى الأَبد (٣) وقد ذكره بقوله: (تحرم أَبدا الأُم، وكل جدة) من قبل الأُم، أَو الأَب (وإِن علت) (٤) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (٥)


(١) وعبر بعضهم بموانع النكاح، وقال الشيخ: موانع النكاح الرحم، والصهر، والرضاع، وجمع الرحم المحرم، وجمع العدد، والكفر، والرق، والنكاح، والعدة، والإحرام، والطلاق الثلاث، واللعان في أشهر الروايتين، والزنا، وتزوجها في العدة في رواية، والخنوثة، والملك من الجانبين، أو ملك الولد، والمكاتب، وفضل المرأة على الرجل، إذا قلنا الكفاءة شرط.
(٢) أي صنفان، من يحرم إلى الأبد، ومن يحرم إلى أمد.
(٣) أي دائما، وهن خمسة أقسام: قسم يحرم بالنسب، وهن سبع، وسبع بالسبب، قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن المحرم في كتاب الله أربع عشرة امرأة، سبع بالنسب، وسبع بالسبب، ويأتي تفصيلهن.
(٤) كجدتى أمك، وجدتى أبيك، وجدات جداتك، وجدات أجدادك، وارثات أو غير وارثات، كلهن محرمات.
(٥) قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الأم ههنا اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، من جهة الأم، أو من جهة الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم في هاجر أم إسماعيل «تلك أمكم يا بني ماء السماء» .

<<  <  ج: ص:  >  >>