للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخيار الفسخ على التراخى (١) لا يسقط إلا بإسقاط عصبة (٢) أَو بما يدل على رضاها من قول أَو فعل (٣) .


(١) ما لم يوجد منها دليل الرضى من قول، أو تمكين منها مع العلم.
(٢) وإن حدث عاصب، ولم يرض بالزوج، فله الفسخ، ولو مع إسقاط العصبة، وللعصبة الفسخ، ولو مع ما يدل على رضاها به، إذا لم يرضوا به.
(٣) بأن مكنته من نفسها عالمة به، وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم به إلا بالقول وأما كفاءة المرأة فليست معتبرة في كفاءة الرجل، فقد تزوج صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيى، وتسرى بالإماء، وإنما اعتبرت في الرجل دون المرأة، لأن الولد يشرف بشرف أبيه دون أمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>