للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة (١) (ثم المولي المنعم) بالعتق (٢) لأَنه يرثها، ويعقل عنها (٣) .

(ثم أقرب عصبته نسبا) على ترتيب الميراث (٤) (ثم) إِن عدموا فعصبة (ولاء) على ما تقدم (٥) (ثم السلطان) (٦) .


(١) فأقربهم أشفقهم، وفي الفروع: من شروك الولي الإشفاق عليها، ومن لم يعلم أنه نسيب، فهو غير مقدور على استئذانه، فيسقط بعدم العلم، كما يسقط بالبعد.
(٢) أي ثم يلي نكاح حرة - عند عدم عصبتها من النسب - المولي المنعم بالعتق.
(٣) أي عند عدم عصباتها، فكان له تزويجها، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه.
(٤) أي فإن عدم المولي أو لم يكن من أهل الولاية فعصباته، الأقرب منهم فالأقرب، على ترتيب الميراث قولاً واحدًا.
(٥) أي في الميراث، يليه في الولاية مولي المولي، ثم عصباته من بعده، كالميراث سواء، فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه فالابن أولي، لأنه أحق بالميراث، وأقوى في التعصيب.
(٦) لقوله صلى الله عليه وسلم «السلطان ولي من لا ولي له» رواه أبو داود
وغيره، وقال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة، عند عدم أوليائها أو عضلهم، ولأن له ولاية عامة، فكانت له الولاية في النكاح كالأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>