(٢) أي وكالجواهر كلها، من اللؤلؤ والدر والياقوت، والمرجان والزبرجد والفيروزج، والبلور ونحوه، فلا يصح السلم فيها، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، واختاره الموفق وغيره. (٣) ولا يمكن تقديرها ببيض عصفور أو نحوه، ولا بشيء معين، فتختلف أثمانها اختلافًا متباينًا. (٤) أي بأن أسلم في أمة حامل أو فرس حامل ونحوهما. (٥) أي فلا يجوز السلم فيها حيث لم تنضبط بالوصف، وحكي الإجماع على أنه لا يجوز السلم في مجهول، من مكيل أو موزون أو غيرهما. (٦) وكذا أيضًا لو أسلم في أمة وأختها أو عمتها، أو خالتها ونحوها، من أقاربها، أو دابة وولدها، أو شاة ذات لبن، لأنه كالحمل، وفيه وجه يصح، لأنه إذا صح البيع صح السلم، لأنه بيع. (٧) يعني لا يمكن ضبطه كاللبن المشوب بالماء، فإن كان أثمانًا ففيه مانعان، كونه لا يمكن ضبطه، وكونه لا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر.