للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة المعادة (نيتهن) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا (١) ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى (٢) ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها (٣) ولا في باقي العبادات (٤) ولا عدد الركعات (٥) ومن عليها ظهران عين السابقة، لأجل الترتيب (٦) ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه (٧) .


(١) ولا غير الصبي الوتر والرواتب والتراويح نفلا، كما لا تعتبر نية الفرض بل يكفيه نية وتر، وراتبة وتراويح ومطلق نفل.
(٢) الإعادة فعل الشيء مرة بعد أخرى، أي كما لا تشترط نية الفرض، فالنفل والمعادة أولى في عدم الاشتراط، لكن لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر حاضرة، ثم بان أن لا قضاء عليه لم تجزئه عن الحاضرة، لأنه لم ينوها، ولو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة لم تجزئ عنها.
(٣) بأن ينوي الصلاة لله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله، وجزم في الفائق باشتراط إضافة الفعل إلى الله تعالى.
(٤) كالصوم والحج وغيرهما.
(٥) أي ولا يشترط أن ينوي تعيين عدد الركعات، ولا أن ينوي الاستقبال.
(٦) بين الفوائت بخلاف المنذورتين.
(٧) كقصد خلاص من خصم، أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لفعله صلى الله عليه وسلم على المنبر وغيره في صلاته، وذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر، وفي الفروع، لأنه ينقص ثوابه اهـ وأما ما قصد به العبادة والتعليم فينجبر بالتعليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>