للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الفوات والإحصار (١)

الفوات كالفوت، مصدر «فات» إذا سبق فلم يدرك (٢) والإحصار مصدر «أحصره» (٣) مرضًا كان أو عدوًّا (٤) ويقال: حصره أيضا (٥) (من فاته الوقوف) بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة (فاته الحج) (٦) لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم (٧) .


(١) أي بيان أحكامهما، وما يتعلق بذلك.
(٢) وهو هنا كذلك لغة واصطلاحًا، ولا يتأتى إلا في الحج، إذ العمرة لا تفوت إلا تبعًا لحج القارن.
(٣) إذا حبسه، وأصل الحصر المنع والحبس عن السفر وغيره.
(٤) أي مرضًا كان الحاصر يعني الحابس، أو كان الحاصر عدوًّا، وشرعًا: المنع عن إتمام أركان الحج، أو العمرة، أو هما، لا الواجبات.
(٥) أي ورد مزيدًا، ومجردًا، وحصره أي منعه عن المضي في مقصده، دون الرجوع أو معه.
(٦) إجماعا، وسقط عنه توابع الوقوف، كمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي جمار، وظاهره، ولو كان الجمهور وتقدم.
(٧) أي فمفهومه فوت الحج بخروج ليلة جمع، لحديث «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج» ولا نزاع في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>