(٢) ولأن المعقود عليه منفعة الدابة دون الراكب، وتقدم قريبًا؛ وهو مذهب مالك والشافعي، وابن المنذر وغيرهم، من أنها لا تبطل مع إمكان استيفاء المنافع وكما لو زوج أمته ثم مات. (٣) وهذا مذهب مالك والشافعي، لأنها عقد لا يجوز فسخه لغير عذر، فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه، كالبيع. (٤) فلا يمكنه الحج، لم تنفسخ، لأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري، لجاز لعذر المكري، تسوية للمتعاقدين، ودفعا للضرر عن كل واحد منهما. (٥) فلا يمكنه الانتفاع به، فالجمهور أنها لا تنفسخ في حقه كالمكري. (٦) أي وإن اكترى دارا ليسكنها، فانهدمت قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت فيما بقي من المدة، لتعطل النفع فيه، وإن انهدم البعض، خير مكتر بين فسخ وإمساك، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة.