وقال ابن منجا: فإن قيل كيف الجمع بين قول المصنف: تنفسخ بموت الراكب وبين قوله بعد: لا تنفسخ بموت المكري ولا المكترى؟ قيل: يجب حمل قوله: لا تنفسخ بموت المكري. على أنه مات وله وارث، وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه، وفي الإنصاف: يحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب، وقال هذا لأجل اختياره. (٢) أي أو ببرئه، اختاره الموفق وغيره، وتنفسخ بذهاب عين أو برئها اكتري كحَّال ليكحلها ونحو ذلك. (٣) أشبه ما لو تعذر بالموت. (٤) ولزمته أجرة المثل، قال المجد: الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق الأجرة في مذهب الشافعي، ومذهبنا على ما ذكر قبل، وذكر عن أبي الطيب نحو ذلك. أما إن شارطه على البرء، فتقدم جوازه، وأنه يكون جعالة، له أحكامها.