(٢) وتقدم اشتراط معرفة المرتضع، ولأنه قد يدر اللبن على واحد دون الآخر. وكذا إن ماتت مرضعة، لفوات المنفعة بهلاك محلها. (٣) لفوات انتفاعه بنفسه ونائبه، وقال أحمد – في رجل اكترى بعيرا، فمات المكتري في بعض الطريق – فإن رجع البعير خاليا، فعليه بقدر ما وجب له، وإن كان عليه ثقله ووطاؤه، فله الكراء إلى الموضع. وظاهره: الحكم بفسخ العقد فيما بقي، واختاره الموفق وغيره. (٤) يعني وليس له عليه شيء يحمله، ولا وارث له حاضر، يقوم مقامه. (٥) يعني من المدة، في ظاهر كلامه المتقدم. (٦) والمغني، ووافقه الشارح، وجزم به جماعة من الأصحاب، وقالا في المغني والشرح: لأن بقاء العقد ضرر في حق المكتري والمكري، لأن المكتري يجب عليه الكراء من غير نفع، والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله، مع ظهور امتناع الكراء عليه؛ وشبهاه بما لو اكترى من يقلع له ضرسه، فبرأ أو انقلع قبل قلعه؛ أو اكترى كحالاً ليكحل عينه، فبرأت أو ذهبت.