للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المقصود نفع الفقراء، وهو حاصل بالبدل (١) ويركب لحاجة فقط بلا ضرر (٢) (ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرها ووبرها (إن كان) جزه (أنفع لها (٣) ويتصدق به) (٤) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزُّه (٥) .


(١) سواء كان ببيعها بخير منها، أو بنقد أو غيره، ثم يشتري به خيرًا منها، وكذا إبدال لحم بخير منه، لا بمثل ذلك لعدم الفائدة، ودونه لأنه تفويت جزء منها فلم يجز بلا خلاف.
(٢) لما في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: «اركبها» قال: إنها بدنة، قال: «اركبها ويلك» في الثانية أو في الثالثة، ولمسلم «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، حتى تجد ظهرًا» وذلك ما لم يضرها.
(٣) بلا نزاع مثل كونه في زمن الربيع، فإنه يخف بجزء ويسمن لأنه لمصلحتها.
(٤) كما بعد الذبح، ولا يتعين التصدق به، بل له الانتفاع به كالجلد لجريانه مجراه في الانتفاع به دوامًا، وإذا قيد العلماء بذكر الصدقة فإنها تختص بالفقراء والمساكين، لأن تعبيرهم لغير الفقير بالهدية، وعلى هذا لا يهدى جلد الأضحية ونحوه، ولا يتصدق به على غني وإذا أعطيه قريب أو صديق غني على طريق الإباحة والانتفاع، لا على طريق التمليك، فإنه يجوز أن ينتفع به مع غناه، لكون المعطي إقامة مقامه، ويمنع مما يمنع منه المعطي، كالبيع ونحوه من المعاوضات.
(٥) ككونه يقيها الحر أو البرد، أو كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>