للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه غير مقدور عليه (١) ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده (٢) ولا ثوب يوضع على نعش ميت (٣) ذكره في المغني والشرح (٤) ولا نحو تفاحة لشم (٥) (وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه) المعلوم (عليه) لإباحة ذلك (٦) (ولا تؤجر المرأة نفسها) بعد عقد النكاح عليها (بغير إذن زوجها) لتفويت حق الزوج (٧) .


(١) لأنه قد يصيح وقد لا يصيح، ومنفعته ليست متقومة، إلا ليؤذن له فتصح، وتصح إجارة طير لصيد، لأنه نفع مباح متقوم.
(٢) أي ولا تصح إجارة شمع ونقد ونحو ذلك ليجمل به دكانه، وطعام ونحوه ليتجمل به على مائدته ويرده، لأن منفعة ذلك غير مقصودة، وما لا يقصد لا يقابل بعوض، وبذله فيه سفه.
(٣) أي ولا تصح إجارة ثوب ليوضع على نعش ميت، لأن الثوب ليس من المنافع المقصودة.
(٤) وعبارته: يشترط أن تكون المنفعة مقصودة، فلا يجوز استئجار شمع ليتجمل به ويرده، ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده، ولا النقود ليجمل بها الدكان، لأنها لم تخلق لذلك، ولا تراد له، فبذل العوض فيه سفه، وأخذه من أكل المال بالباطل، وكذلك استئجار ثوب ليوضع على سرير الميت، لما ذكرنا.
(٥) لأنه نفع غير متقوم، فمن غصب تفاحا وشمه ثم رده لم يلزمه أجرة شمه.
(٦) ولأن هذه منفعة مقصودة، مقدور على تسليمها واستيفائها، وكذا لو استأجره ليبني عليه بناء معلوما، تستوفي مع بقاء العين.
(٧) فلا تصح الإجارة، لاشتغالها عنه بما استؤجرت له.

<<  <  ج: ص:  >  >>