(٢) ورواه البزار والدارقطني، وسكت عليه الحافظ في التلخيص، فدل الحديث وما في معناه، على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء. ولمسلم: أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد، لم يكن له مال غيرهم، فأقرع صلى الله عليه وسلم بينهم، فأعتق اثنين، واسترق أربعة؛ وإذا لم ينفذ العتق فيما زاد على الثلث فغيره أولي، ولأن هذه الحال وما في معناها، الظاهر منها الموت، فكانت عطيته فيها في حق ورثته، لا يتجاوز الثلث كالوصية. (٣) الطاعون وباء معروف أعاذنا الله منه، وقال النووي: هو بثر وورم مؤلم جدًا، يخرج معه لهب ويسود ما حوله ويخضر، ويحمر حمرة بنفسجية، ويحصل معه خفقان القلب، ويقال: غدة كغدة البعير، تخرج في المراق والآباط، وقال ابن الأثير: هو المرض العام، والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد له الأمزجة والأبدان. (٤) واختلطت الطائفتان للقتال، لوجود خوف التلف.