للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وما استدان العبد لزم سيده) أداؤه (إن أذن له) في استدانته ببيع، أو قرض، لأنه غر الناس بمعاملته (١) (وإلا) يكن استدان بإذن سيده (ف) ـما استدانه (في رقبته) (٢) يخير سيده بين بيعه، وفدائه بالأقل من قيمته، أو دينه، ولو أعتقه (٣)


(١) فلزمه جميع ما ادان، وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده، لأنه متصرف له، والمشترك لا بد من إذن الجميع، وفي الاختيارات: ولا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده، مع علمه بتصرفه، ولو صدقه، فتسليطه عليه عدوان وهذا الصحيح من المذهب. وقال مالك والشافعي: إن كان في يده مال، قضيت ديونهم منه. وقال الموفق: لا فرق بين الدين الذي لزمه في المأذون فيه، أو فيما لم يؤذن له فيه، مثل أن أذن له في البر فاتجر في غيره، فإنه لا ينفك عن التغرير، إذ يظن الناس أنه مأذون له فيه.
(٢) لأنه دين لزمه بغير إذن سيده، فتعلق برقبته، كالإتلاف، وعنه: إن علم معامله فلا شيء له، وصوبه الشيخ.
(٣) ظاهره أنه مخير فيما ذكره، وهو غير مراد، لأنه إذا أعتقه لا يمكن تسليمه، بل يلزمه الذي عليه قبل العتق، وهو الأقل من قيمته أو الدين، وأما
التخيير بين بيعه وفدائه فحيث لم يعتقه، وإن أعتقه لزمه أن يفديه بأقل الأمرين قيمته، أو الدين، لأنه فوت رقبته على رب الحق بإعتاقه، ولا يلزمه أكثر من قيمته، كما لو لم يعتقه، فلو تعلق برقبته مائة، وقيمته خمسون، لم يلزمه سوى الخمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>