للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويومئ راكعا وساجدا) ما أمكنه (١) (ويخفضه) أي السجود (عن الركوع) (٢) لحديث علي مرفوعا: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا، صلى على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، رجلاه مما يلي القبلة» ، رواه الدارقطني (٣) (فإن عجز) عن الإيماء (أومأ بعينيه) (٤) .


(١) أي برأسه وجوبا، نص عليه للخبر الآتي ولحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» قال الشيخ فيمن لا يستطيع التحرك، وإذا سجد لا يستطيع الرفع: يومئ برأسه إيماء بحسب حاله.
(٢) وجوبا للخبر، ولتمييز أحدهما عن الآخر.
(٣) وقال النووي: ضعيف لكن له شواهد عند البزار والبيهقي والطبراني وتقدم حديث عمران في الصحيح وزاد النسائي: «وإن لم تستطع فمستلقيا» ، وفي هذا الحديث قيد معتبر في صحة الصلاة على هذه الحالة فلو استلقى على ظهره ورجلاه إلى غير القبلة صار مستدبرا القبلة، فلا تنعقد صلاته، فإن الاستقبال واجب مع القدرة ولو كان في غير الراحلة والسفينة فعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه بقية الشروط والأركان والواجبات إن قدر عليها، وما لا يقدر عليه يسقط عنه.
(٤) أي إن عجز عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده، أومأ بعينيه لما ذكره من الخبر، وقال ابن قندس وغيره: موضع الإيماء هو الرأس والوجه والطرف من ذلك الموضع لأنهما من الرأس، بخلاف اليدين فإنهما ليسا من موضع الإيماء وعجز بفتح الجيم، يعجز بكسرها، وحكي بالعكس والعجز أن لا يقدر على ما يريد.

<<  <  ج: ص:  >  >>