للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه الصلاة والسلام «فإن لم يستطع أومأ بطرفه» رواه زكريا الساجي بسنده، عن الحسين بن علي بن أبي طالب (١) وينوي الفعل عند إيمائه له (٢) والقول كالفعل، يستحضره بقلبه، إن عجز عنه بلفظه (٣) وكذا أسير خائف (٤) ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا (٥) .


(١) يعني عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي بن الحسين بن علي، وظاهر كلام جماعة لا يلزمه وصوبه في الفروع، لعدم ثبوته، فقد رواه الدارقطني وغيره بسند ضعيف، وليس فيه، وأومأ بطرفه، وقال الشيخ: لو عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه اهـ، وهو رواية عن أحمد، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد، وفي رواية محمد ابن يزيد لما روي عن أبي سعيد أنه قيل له في مرضه، الصلاة، قال: قد كفاني، إنما العمل في الصحة، ولظاهر حديث عمران، وحكي عن أبي حنيفة، و «أومأ» أشار، و «الطرف» بفتح الطاء، وسكون الراء العين، أو اسم جامع للبصر، وطرف العين حركتها.
(٢) يعني للركوع والسجود
(٣) لما تقدم وتقدم أنه لا يلزمه.
(٤) أي أن يعلموا بصلاته يومئ بطرفه لعجزه إذا عن الإيماء بالركوع والسجود برأسه لقوله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .
(٥) يعني لقدرته على الإيماء بطرفه، مع النية بقلبه، لعموم أدلة وجوبها، وعنه: تسقط، وفاقا لأبي حنيفة واختاره الشيخ، لظاهر حديث عمران وغيره، مما تقدم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>