للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ميراث المطلقة (١)

رجعيا، أَو بائنا، يتهم فيه بقصد الحرمان (٢) (من أَبان زوجته في صحته) لم يتوارثا (٣) (أَو) أَبانها في (مرضه غير المخوف ومات به) لم يتوارثا، لعدم التهمة حال الطلاق (٤) (أَو) أَبانها في مرضه (المخوف، ولم يمت به، لم يتوارثا) (٥) لانقطاع النكاح، وعدم التهمة (٦) (بل) يتوارثان (في طلاق رجعي لم تنقض عدته) (٧) .


(١) أي بيان من يرث من المطلقات، ومن لا يرث.
(٢) أي حكم المطلقة طلاقا رجعيا، وهو ما دون الثلاث، ولم تخرج من العدة، أو طلقها بائنا يتهم في طلاقه بقصد حرمانها من الميراث، على ما يأتي تفصيله.
(٣) لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث، قال الموفق: إذا طلق امرأته في صحته، طلاقا بائنا، أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا.
(٤) ولأن حكم الطلاق فيه حكم الطلاق في الصحة، فلم يتوارثا.
(٥) قال الموفق: في قول الجمهور، كالمطلقة في الصحة.
(٦) لأنه لا فرار منه، ولأن حكمه حكم الصحة، في العطايا وغيرها، فكذا الطلاق.
(٧) ومات أحدهما فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>