للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحد لوطي) فاعلا كان أو مفعولا (كزان) (١) فإن كان محصنا فحده الرجم (٢) وإلا جلد مائة وغرب عاما (٣) .


(١) تحريم اللواط، معلوم بالكتاب والسنة، والإجماع، قال تعالى: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} وسماهم معتدين ومسرفين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به، وقوله: حده كزان، هو رواية عن أحمد، وقول للشافعي وغيره، لما روي «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» .
(٢) امتثالا لقوله تعالى: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} فيفعل به مثل ما فعل الله بقوم لوط، قالوا: ولأنه فرج مقصود، أشبه فرج المرأة.
(٣) أي وإن لم يكن الفاعل والمفعول به محصنا، وكان حرا، جلد مائة جلدة، وغرب عاما، ورقيقا نصف ذلك، جزم بذلك بعض الأصحاب، وعن أحمد: حده الرجم، بكرا كان أو ثيبا، وهو قول مالك وغيره، وأحد قولي الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود، وفي رواية (فارجموا الأعلى والأسفل) .
قال الموفق: ولأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته، واحتج أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه، ولأن الله عذب قوم لوط بالرجم، فينبغي أن يعاقب من فعل فعلهم، بمثل عقوبتهم، وقال الوزير وابن رجب: الصحيح قتله محصنا أو غير محصن، لقوله: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} .
وقال الشيخ: الصحيح الذي عليه الصحابة، أنه يقتل الاثنان، الأعلى والأسفل، إن كانا محصنين أو غير محصنين، قال: ولم يختلف الصحابة في قتله وبعضهم يرى: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية، ويتبع بالحجارة والثانية: يرجم وعليه أكثر السلف، فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين أو أحدهما مملوكا، والآخر حرا إذا كانا بالغين، وإلا عوقب بما دون القتل، ولا يرجم إلا البالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>