للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومملوكه كغيره (١) ودبر أجنبية كلواط (٢) (ولا يجب الحد) للزنا (إلا بثلاثة شروط (٣) أحدها تغييب حشفة أصلية كلها) أو قدرها لعدم (٤) (في قبل أو دبر أصليين) من آدمي حي (٥) فلا يحد من قبل أو باشر دون الفرج (٦) .


(١) في الحد، لأن الذكر ليس محلا للوطء، فلا يؤثر ملكه له.
(٢) في الحد على ما سبق، وأما زوجته وسريته فيعزر، وتقدم في عشرة النساء، وكذا من أتى بهيمة عزر، وقتلت البهيمة، للخبر، وهو أحد قولي الشافعي، وحرم أكلها لأنها قتلت لحق الله تعالى، جزم بذلك في الإقناع والمنتهى.
(٣) تعلم بالاستقراء، وفي الإقناع: أربعة وهو أن يكون الزاني مكلفا، فلا حد على صغير ومجنون.
(٤) أي لعدم الحشفة الأصلية، لأن أحكام الوطء تتعلق به.
(٥) قال الموفق: لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها حراما لا شبهة له في وطئها، أنه يجب عليه حد الزنا، إذا كملت شروطه، والوطء في الدبر مثله، في كونه كالزنا، لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له ولا شبهة ملك فكان زنا كالوطء في القبل اهـ وتأتي بقية محترزاته.
(٦) لأن أحكام الوطء، إنما تتعلق بالوطء في الفرج، لا بما دونه، فلا حد عليه، وإنما عليه التعزير، لأنه معصية ليس فيها حد، أشبه ضرب الناس، والتعدي عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>