(٢) لأنه إتلاف بضع برضا مالكه، فلم يجب له شيء، كسائر المتلفات، سواء كان الوطء في قبل أو دبر. (٣) وإن كانت أمة فلسيدها، لأن الحق له، قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح من المذهب، قطع به في المغني والشرح، وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. (٤) لغير من تزوجها، لأنه يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد يعتقد صحة نكاحه، ولأنه يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه. (٥) أي فإن أبي الطلاق أو الفسخ زوج، فسخه حاكم، نص عليه، لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه. (٦) حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، أو تقبض الحال منه. (٧) أي سواء كانت مفوضة تفويض بضع، أو تفويض مهر، أو غير مفوضة، ممن سمي لها مهر صحيح، أو فاسد.