للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها (١) والزانية المطاوعة لا شيء لها (٢) إن كانت حرة (٣) ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ (٤) فإن أباهما زوج فسخه حاكم (٥) (وللمرأَة) قبل دخول (منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) (٦) مفوضة كانت أو غيرها (٧) .


(١) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن ما ضمن للأجنبي ضمن للقريب كالمال، وإن اشتبهت عليه بأنها زوجته فوطئها، ثم تبين له أنها غيرها، ثم ظنها إياها فوطئها، تعدد المهر.
(٢) لأنه إتلاف بضع برضا مالكه، فلم يجب له شيء، كسائر المتلفات، سواء كان الوطء في قبل أو دبر.
(٣) وإن كانت أمة فلسيدها، لأن الحق له، قال في تصحيح الفروع: وهو الصحيح من المذهب، قطع به في المغني والشرح، وهو الصواب الذي لا يعدل عنه.
(٤) لغير من تزوجها، لأنه يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد يعتقد صحة نكاحه، ولأنه يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتاج إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه.
(٥) أي فإن أبي الطلاق أو الفسخ زوج، فسخه حاكم، نص عليه، لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه.
(٦) حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، أو تقبض الحال منه.
(٧) أي سواء كانت مفوضة تفويض بضع، أو تفويض مهر، أو غير مفوضة، ممن سمي لها مهر صحيح، أو فاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>