(٢) أي المنفعة إن صلحت للاستمتاع، ولو كان معسرا بالصداق، وقيل: لها المطالبة ولو لم تصلح للاستمتاع، اختاره ابن حامد وغيره، ورجح الموفق خلافه، وقال الشيخ: الأشبه عندي أن الصغيرة تستحق المطالبة لها بنصف الصداق، لأن النصف يستحق بإزاء الحبس، وهو حل بالعقد، والنصف الآخر بإزاء الدخول فلا تستحقه إلا بالتمكين. (٣) أي زمن منع نفسها لتقبض حالَّ مهر، لأن الحبس من قبله، نص عليه؛ ولها زمنه السفر بلا إذنه، وبقاء درهم كجميع، ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها، كما بعد الدخول، ولو قبضته وسلمت نفسها، ثم بان معيبا، فلها منع نفسها. (٤) لم تملك منع نفسها قبل قبضه، لأنها لا تملك الطلب به. (٥) لأن التسليم قد وجب عليها، فاستقر قبل قبضه، فلم يكن لها أن تمتنع منه. (٦) أي ورضاها بتأخيره، رضى منها بتسليم نفسها قبل قبضه، كالثمن المؤجل. (٧) على الإطلاق، وهو قول مالك، والشافعي، وصاحبي أبي حنيفة، واختاره ابن بطة وغيره، فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد، لحصوله بغير رضاها، كالمبيع إذا أخذه المشتري كرها.